عمل . مؤسسات صحيفة . " العاملون بالؤسسات الصحيفة ".
الموجز
المؤسسات الصحيفة . فيما يجاوز مسئولية مديرها ومستخدمها الجنائية . ومزاولة الاستيراد والتصدير . من أشخاص القانون الخاس . أساس ذلك . علافة المؤسسات الصحيفة بالعاملين فيما . تحكمها القواعد المنصوص عليها في القانون المدنى وقانون العمل . علة ذلك .
القاعدة
المؤسسات الصحفية هى مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقاتها بها وفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة كما إعتبرها في حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديرها و مستخدميها الجنائية و فيما يختص بمزاولة الإستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص ، و بالتالى تخضع علاقتها بالعاملين فيها لأحكام قانون العمل و لا ترد عليها أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات الصادر بها القانون 48 لسنة
نص الحكم — معاينة
جلسة أول مارس سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم فودة نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، إبراهيم زغو، ماهر قلادة وصلاح محمد أحمد. (50) الطعن رقم 1858 لسنة 51 القضائية (1) عمل. مؤسسات صحفية. "العاملون بالمؤسسات الصحفية". المؤسسات الصحفية. فيما يجاوز مسئولية مديرها ومستخدميها الجنائية. ومزاولة الاستيراد والتصدير. من أشخاص القانون الخاص. أساس ذلك. علاقة المؤسسات الصحفية بالعاملين فيها. تحكمها القواعد المنصوص عليها في القانون المدني وقانون العمل. علة ذلك. (2) عمل. عقد العمل. "إنهاء عقد العمل".…

