حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " بياناته . بيانات التسبيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام " " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٦۱۳ لسنة ٥٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸٥/۰٥/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۳٦
رقم القاعدة
۱۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.