محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل الطعن " .
الموجز
اصدار محكمة الجنايات أمراً بالقبض على المتهم وحبسه ، لا يمنع من التمسك بطلب سماع أقوال شاهد الاثبات ولو أبدى قبل اتخاذها هذا الإجراء . علة ذلك ؟
القاعدة
حق محكمة الجنايات في الأمر بالقبض على المتهم و حبسه احتياطيا المستمد من حكم المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية ، مطلقا غير مقيد بأى قيد باعتباره من الإجراءات التحفظية التى تدخل في السلطة المخولة للمحكمة بمقتضى القانون و لا يعتبر اتخاذ المحكمة لهذا الاجراء إذا ما رأت أن تأمر به مانعا من التمسك بطلب استدعاء شاهد الاثبات لسماع أقواله - حتى لو كان قد أبدى قبل أن تتخذ المحكمة إجرائها المشار إليه - لاستقلال كل من الأمرين - و اختلاف صاحب الحق في كل منهما - فإن منعى الطاعن - على المحكمة - أمرها بالقبض عليه و حبسه على ذمة القضية لاكراهه على التنازل عن طلب استدعاء شاهدى الإثبات لسماع أقوالهما - و قد أبداه قبل إصدار أمرها المنوه عنه لا محل له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من نوفمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميره ومحمد زايد وصلاح البرجى نواب رئيس المحكمة وزكريا الشريف. (171) الطعن رقم 4153 لسنة 59 القضائية (1) تفتيش "إذن التفتيش". "إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة. تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. الخطأ في تحديد عمل الطاعن…

