تفتيش . قبض .
الموجز
تفتيش . قبض . صدور أمر بضبط المتهم و إحضار ممن يملكه و حصوله صحيحاً طبقا للقانون . حق مأمور الضبط القضائي في تفتيش المتهم قبل إداعه سجن نقطة البوليس تمهيدا لتقديمه إلي سلطة التحقيق .
القاعدة
متى صدر الأمر بضبط المتهم و إحضاره من سلطة تملك إصداره و حصل صحيحاً موافقاً للقانون فإن تفتيشه قبل إيداعه سجن نقطة البوليس تمهيداً لتقديمه إلى سلطة التحقيق يكون صحيحاً أيضاً ، لأن الأمر بالضبط و الإحضار هو في حقيقته أمر بالقبض و لا يفترق عنه إلا في مدة الحجز فحسب ، و في سائر الأحوال التى يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه مهما كان سبب القبض أو الغرض منه كما هو مقتضى المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1956 برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي - المستشارين. (337) القضية رقم 886 سنة 26 القضائية ( أ ) غرفة الاتهام. إجراءات. إعلان. دفاع. عدم إعلان المتهم للحضور أمام غرفة الاتهام. عدم تمسك محامي المتهم أمام محكمة الجنايات بذلك وعدم طلبه أجلاً لتحضير دفاعه. لا إخلال بحق الدفاع. (ب) غرفة الاتهام. إجراءات. التمسك ببطلان أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات لعدم إعلان المتهم…

