الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية أثبات " بوجه عام ". حكم " مما لا يعيبه في نطاق التدليل" . الطعنرقم ۳۱٥۹ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۲/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول