الرئيسيةالأحكامجنح اقتصاديمحكمة النقض " سلطتها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" . حكم "حجيته". قوة الشئ المقضي.الطعنرقم ۱۳۱۰ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۲/۰٦الدائرةجنح اقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول