الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإختلاس . تزوير في أوراق رسمية . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " اسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .الطعنرقم ۱۰۹۸ لسنة ٥٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٥/۰٤/۳۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٦رقم القاعدة۱۰٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول