ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . سلاح . عقوبة " تطبيقها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .
الطعن
رقم ۱۱٤۱٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٦/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.