نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد القانوني وعدم تقديم أسباب الطعن . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت (أ) المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حمدي أبو الخير ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة الأسمر نظير خالد إلهامي ممدوح فزاع " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / أحمد مصطفي . وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 5 من ذو القعدة سنة 1443 ه الموافق 4…

