الرئيسيةالأحكاماستدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .الموجزللمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . ما دامت قد عرضت على بساط البحث .