الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " تسبيبه. تسبيب معيب". حيازة شرائط وصور مخالفة للأداب. جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن" . ما يقبل منها".الطعنرقم ۱۰۱٦۰ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۰٤/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۷۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول