سلاح.
الموجز
سلاح . قانون أصلح . إحراز سلاح بدون ترخيص في ظل القانون رقم 58 سنة 1949 . معاقبة المتهم طبقا لنصوص القانون رقم 394 سنة 1954 باعتباره القانون الأصلح . لا خطأ .
القاعدة
متى كانت جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص قد إرتكبت في ظل القانون رقم 58 سنة 1949 فإن الحكم إذ قضى بعقاب المتهم طبقاً لنصوص القانون رقم 394 سنة 1954 بإعتباره القانون الأصلح ، يكون سليماً و بمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من أكتوبر سنة 1956 برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل - المستشارين. (296) القضية رقم 401 سنة 26 القضائية سلاح. قانون أصلح. إحراز سلاح بدون ترخيص في ظل القانون رقم 58 سنة 1949. معاقبة المتهم طبقاً لنصوص القانون رقم 394 سنة 1954 باعتباره القانون الأصلح. لا خطأ. متى كانت جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص قد ارتكبت في ظل القانون رقم 58 سنة 1949 فإن…

