دعوى مدنيه . أختصاص .
الموجز
رفعها بطريقه التبعيه للدعوى العموميه أمام المحكمة الجنائية . شرطه .
القاعدة
الأصل في الدعوى المدنية أن ترفع أمام المحكمة المدنية و إنما أباح القانون بصفة إستثنائية رفعها إلى المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية متى كان الحق فيها ناشئاً عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية - جناية كانت أو جنحة أو مخالفة ، فإذا لم يكن الضرر ناشئاً عن جريمة إنتفت علة الإستثناء و إنتفى الإختصاص
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يونيه سنة 1956 برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي، أحمد زكي كامل - المستشارين. (240) القضية رقم 700 سنة 26 القضائية ( أ ) ضرب. القدر المتيقن. متى يسوغ للمحكمة الأخذ به؟ مثال. (ب) دعوى مدنية. اختصاص. رفعها بطريق التبعية للدعوى العمومية أمام المحكمة الجنائية. شرطه. 1 - متى استبعدت المحكمة إصابتي العاهة لعدم حصولهما من المتهمين، فلا يصح لها أن تسند إليهما إحداث إصابات أخرى بالمجني…

