الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتهريب جمركى . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح ". صلح .حكم " بياناته " " بيانات التسبيب " "تسبيبه. تسبيب معيب ". نقض "أسباب الطعن. مايقبل منها ". دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية صلحا في جرائم التهريب الجمركى ".الطعنرقم ۲٦۱۸ لسنة ٥۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۲/۰۱/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۳رقم القاعدة۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول