الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . الطعنرقم ۳٥۲٦ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٤/۱۲/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥٥رقم القاعدة۱۲٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول