فوائد " استحقاق الفوائد : بدء سريانها " .
الموجز
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه . أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب . مقصوده . قيامه على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير . م 226 مدنى .
القاعدة
أن المادة 226 من القانون المدنى قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، وأن المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من مايو سنة 2017 برئاسة السيد القاضى/ د. سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ممدوح القزاز، عز الدين عبد الخالق، مراد أبو موسى وأشرف أبو العز نواب رئيس المحكمة . (110) الطعن رقم 3770 لسنة 77 القضائية (2،1) شيوع " التصرف فى المال الشائع : تصرف المالك على الشيوع : اكتساب الشريك على الشيوع حصة باقى الشركاء بالتقادم " . (1) اكتساب الشريك على الشيوع ملكية حصة أخرى فى المال الشائع بالتقادم . شرطه .…

