نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده "
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية . لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( د ) الجنائيـــةالطعن رقم 6565 لسنة 89 قضائيةجلسة الأحد الموافق 8 من مايو سنة 2022 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / منصور القاضي " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضاة وعزمي الشافعي ود/ عادل أبو النجامحمد السعدني ومحمد عبد الحليم طلبه " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائــعاتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمةً بالأوراق " السيارة رقم .... وهاتفين محمولين ومبلغ مالي الفي جنيه " والمملوكة للمجني عليه / .... وكان ذلك بالطريق العام…

