نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . عدم كشف الطاعنين الأول والخامس مضمون المستندات التي أمسكت المحكمة عن التعرض لها . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض الدائـــــــرة الجنائيــــة السبت " ج " ــــــــــــــــــــــ المؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــد القاضــــي / محمد جمال الشربيني نائــــب رئيــــس المحكمــة وعضويـــــــــــة الســــــــادة القضــــــــــاة / كمــــال صقـــــــــر و محمود عبد المجيـــــد " نائبي رئيس المحكمة " ومهاب حمــــــــــــــــــــاد ود. ياسين تاج الدين وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد جمال. وأمين السر السيد / رجب حسين. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 12 من جمادى الآخرة سنة 1443…

