إثبات " شهود ". استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
لمحكمة الموضوع أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المبلغ . علة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض الدائـــــــرة الجنائيــــة السبت " ج " ــــــــــــــــــــــ المؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــد القاضــــي / محمد جمال الشربيني نائــــب رئيــــس المحكمــة وعضويـــــــــــة الســــــــادة القضــــــــــاة / كمــــال صقـــــــــر و محمود عبد المجيـــــد " نائبي رئيس المحكمة " ومهاب حمــــــــــــــــــــاد ود. ياسين تاج الدين وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد جمال. وأمين السر السيد / رجب حسين. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 12 من جمادى الآخرة سنة 1443…

