قصد جنائي . جريمة " أركانها " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " .
الموجز
القصد الجنائي في جرائم إحداث الجروح عمداً والضرب المفضي إلى الوفاة . عام . توافره : بارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته . التحدث عنه استقلالاً . غير لازم . كفاية استفادته من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( د ) الجنائيـــةالطعن رقم 17580 لسنة 89 القضائيةجلسة الأحد الموافق 27 من مارس سنة 2022ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / منصور القاضي " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضاة/ د. عادل أبو النجا ووائل صبحيحاتم أحمد عبد الباري ومصطفى سيد " نواب رئيس المحكمة "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"الوقائــع" اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :أولاً : أحدثا إصابة المجني عليه/ .... مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتا النية وعقدا العزم على التعدي عليه ، وأعدا لذلك الغرض أدوات "شومة –…

