دفاع شرعى .
الموجز
دفاع شرعى . صورة واقعة لا تتحقق فيها حالة الدفاع الشرعى .
القاعدة
متى ثبت أن المتهم إعتدى على الطريق الموصل لملك أخيه المجنى عليه بأن أقام به حجرة خشبية و أن المجنى عليه ذهب إليه طالباً إزالة هذه الحجرة فوقعت مشادة صفع فيها المجنى عليه أخاه الذى تناول شيئاً وصفه المجنى عليه بأنه قطعة من حديد و ضربه بها على رأسه أكثر من مرة و وصفه الشهود بأنه قبقاب و قد تخلف عن هذا الإعتداء إصابات مصحوبة بكسرين شرخيين بالجدارية اليسرى ، فإن هذه الواقعة لا تتوفر بها حالة الدفاع الشرعى و لا ترشح لقيامها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مايو سنة 1956 برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، وفهيم يسى الجندي، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (212) القضية رقم 469 سنة 26 قضائية ( أ ) نقض. طعن. سبب جديد. الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. الواقعة كما أثبتها الحكم لا تتوفر فيها حالة الدفاع الشرعي. إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لا يقبل. (ب) دفاع شرعي. صورة واقعة لا تتحقق فيها حالة الدفاع الشرعي. 1 - متى كان…

