إثبات " بوجه عام "" شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۷۲۲۷ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٤/۱۲/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥٥
رقم القاعدة
۱۲٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.