نقض "إيداع الأسباب " .
الموجز
إيداع أسبابه متجاوزا ً فيهما الميعاد دون عذر مقبول . أثره : عدم قبوله شكلاً. أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( د ) الجنائيـــةالطعن رقم 18865 لسنة 89 قضائيةجلسة الأحد الموافق 27 من مارس سنة 2022ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / منصور القاضي " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضاة د/ عادل أبو النجا وهشام رضوان عبد العليممحمد عبد الحليم طلبه " نواب رئيس المحكمة " إيهاب إلهام نوارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائــع اتهمت النيابة العامة المحكوم عليهما (الطاعنان) - وآخرين سبق الحكم عليهم - بأنهم :أولًا: المتهمون الأول والثاني:1- ضربا .... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على…

