اختصاص " الاختصاص القضائى الدولى " . دعوى " شروط قبول الدعوى : المصلحة " "دعوى قطع النزاع " .
الموجز
الدعاوى الوقائية . مناط قبولها . رغبة الشخص فى إيقاف مسلك تهديدى لخصمه يحاول بمزاعمه الإضرار بمركزه المالى أو سمعته . المذكرة التفسيرية لق المرافعات السابق . اندراج دعوى قطع النزاع تحت تلك الدعاوى . تقدير جدية المزاعم والادعاءات التى تجيز رفع الدعوى وكذا أضرارها . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
القاعدة
إذ تسمى هذه الدعاوى بالدعاوى الوقائية ( الدعوى المقامة بناء على مصلحة محتملة ) ، ويندرج تحتها دعوى قطع النزاع تلك التى بمقتضاها – وطبقًا لما ورد بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق – يجوز لمن يريد وقف مسلك تهديدى أن يكلف خصمه الذى يحاول بمزاعمه الإضرار بمركزه المالى أو بسمعته الحضور لإقامة الدليل على صحة زعمه ، فإن عجز حُكِمَ عليه بفساد ما يدعيه وحُرِم من رفع الدعوى فيما بعد ، على أنه يجب ألا تكون هذه المزاعم مجرد تخرصات فارغة ؛ وإلا كانت الدعوى غير مقبولة ، على أن تقدير جدية هذه المزاعم والادعاءات وضررها وما إذا كانت تشكل تعرضاً لحقوق المدعى ومركزه القانونى أم لا ، هو مما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لقاضى الموضوع ، إلا أنه يتعين عليه أن يقيم قضاءه فى هذا الشأن على أسباب سائغة تكفى لحمله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من مايو سنة 2017 برئاسة السيـد القاضي/ عبد المنعـــــم دسوقى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمود التركاوى، د. مصطفى سالمان، أحمد العزب وإبراهيم الشلقانى نواب رئيس المحكمة . (109) الطعن رقم 11818 لسنة 75 قضائية (1) حق " حق التقاضى " . حق التقاضى . حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى . (2-5) اختصاص " الاختصاص القضائى الدولى " . دعوى " شروط قبول الدعوى : المصلحة " "دعوى قطع النزاع…

