حكم . تسبيب كاف . قتل .
الموجز
حكم . تسبيب كاف . قتل . اشتراك . خطأ الحكم في بيان عدد الأعيرة التي أصابت القتيل . عدم تأثيره علي واقعة الاشتراك المنسوبة إلي المتهم .
القاعدة
خطأ الحكم في بيان عدد الأعيرة التى أصابت القتيل لا يعيبه ما دام هذا الخطأ لا يؤثر في جوهر واقعة الإشتراك في القتل المنسوبة إلى المتهم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1956 برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى الجندي، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (358) القضية رقم 1160 سنة 26 القضائية حكم. تسبيب كاف. قتل. اشتراك. خطأ الحكم في بيان عدد الأعيرة التي أصابت القتيل. عدم تأثيره على واقعة الاشتراك المنسوبة إلى المتهم. خطأ الحكم في بيان عدد الأعيرة التي أصابت القتيل لا يعيبه ما دام هذا الخطأ لا يؤثر في جوهر واقعة الاشتراك في القتل…

