تفتيش .
الموجز
تفتيش . مجال تطبيق المادة 51 أ. ج.
القاعدة
مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية هو عند دخول رجال الضبط القضائي المنازل و تفتيشها في الأحوال التى يجيز لهم القانون ذلك فيها . أما التفتيش الذى يقوم به أعضاء النيابة العامة بأنفسهم أو مأمورو الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسرى عليه أحكام المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من ديسمبر سنة 1956 برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (340) القضية رقم 1093 سنة 26 القضائية تفتيش. مجال تطبيق المادة 51 أ. ج. مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية هو عند دخول رجال الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي يجيز لهم القانون ذلك فيها. أما التفتيش الذي يقوم به أعضاء النيابة العامة بأنفسهم أو مأمورو الضبط القضائي بناء…

