مواد مخدرة . جريمة جلب المخدر .
الموجز
مواد مخدرة . جريمة جلب المخدر . استحضار المخدر من الخارج و دخوله المياه الإقليمية بارادة المتهمين و ترتيبهم . اتفاق أحد رجال البوليس مع المتهمين علي نقل المخدر من المركب إلي خارج الميناء . لا أثر له في قيام الجريمة .
القاعدة
متى وقعت جريمة جلب المخدر بإرادة الطاعنين و بالترتيب الذى وضعوه لها و تمت فعلاً بإستحضار المخدرات من الخارج و دخولها المياه الإقليمية فإن ما إتخذه رجال البوليس و خفر السواحل من الإجراءات لضبط المتهمين - بإتفاق أحدهم مع المتهمين على نقل المخدر من المركب إلى خارج الميناء - لم يكن يقصد به التحريض على إرتكابها بل كان لإكتشافها و ليس من شأنه أن يؤثر في قيام الجريمة ذاتها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1956 برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي - المستشارين. (355) القضية رقم 1149 سنة 26 القضائية ( أ ) حكم "تسبيب كاف". تفتيش. الدفع بأن إذن التفتيش صدر بعد إجراء التفتيش لا يستلزم رداً خاصاً. (ب) مواد مخدرة. جريمة جلب المخدر. استحضار المخدر من الخارج ودخوله المياه الإقليمية بإرادة المتهمين وترتيبهم. اتفاق أحد رجال البوليس مع المتهمين على نقل المخدر من…

