اختصاص " الاختصاص الولائى " . محكمة أمن الدولة " اختصاصها " . محكمة عادية . محكمة ثانى درجة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في القانون " . إيجار أماكن .
الموجز
لا ولاية لمحكمة الجنح العادية في نظر جريمة خلو الرجل في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980 قضاء محكمة ثانى درجة بتعديل الحكم المستأنف رغم ذلك خطأ في القانون .
القاعدة
لما كان البين من ديباجة الحكم الابتدائي الذى عدله الحكم المطعون فيه ، و أخذ بأسبابه ، و من محضر جلسة المحاكمة الابتدائية أن حكم محكمة أول درجة صدر من محكمة شبرا الخيمة الجزئية في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980 الذى سبق صدور واقعة الدعوى و انطبقت عليها أحكامه ، و لم تقدمها النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الجزئية المختصة وحدها دون غيرها بل قدمتها إلى محكمة الجنح العادية - محكمة شبرا الخيمة الجزئية - دون أن تكون لها ولاية الفصل فيها ، فإن محكمة ثانى درجة إذ قضت بتعديل الحكم المستأنف تكون قد اخطأت في تطبيق القانون إذ كان يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بالغاء الحكم المستأنف و بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من نوفمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميرة وصلاح البرجى نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد الرحمن وفريد عوض. (159) الطعن رقم 357 لسنة 59 القضائية (1) اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة أمن الدولة "اختصاصها". إيجار أماكن. خلو الرجل. اختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 دون غيرها بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977. أساس ذلك؟ (2) اختصاص. نظام عام. القواعد…

