اثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
عدم إلتزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، لها أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية . مادام يصح في العقل أن يكون ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة .
القاعدة
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، و من المقرر أيضا - أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية ، و للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها مع باقى الأدلة القائمة في الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من أكتوبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة وحامد عبد الله وفتحي الصباغ. (122) الطعن رقم 5520 لسنة 59 القضائية (1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي. عدم التزام المحكمة بأن تورد روايات الشاهد المتعددة. حقها الأخذ بقوله…

