وصف التهمة .
الموجز
وصف التهمة . عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . واجبها في ذلك .
القاعدة
لا تتقيد المحكمة بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مايو سنة 1956 برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل وبحضور السادة: حسن داود، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (213) القضية رقم 176 سنة 26 قضائية ( أ ) تهديد. المقصود بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف. م 327 عقوبات. (ب) وصف التهمة. عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة على العامة على الفعل المسند إلى المتهم. واجبها في ذلك. 1 - المقصود بالتهديد بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف والمنصوص…

