قانون " تفسير القانون " " تطبيق القانون " .
الموجز
النصوص التشريعية الاستثنائية . الأصل فى تفسيرها . التزام القاضى عبارة النص دون مجاوزتها . عدم جواز القياس لمد حكم النص لأمور سكت عنها أو يضيف لعبارته أمراً لم يرد فيه من شأنه أن يؤدى للتوسع فى تطبيق النص .
القاعدة
الأصل أن يلتزم القاضى فى تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف إلى عباراته أمراً لم يرد فيه من شأنه أن يؤدى إلى التوسع فى تطبيق النص .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مايو سنة 2017 برئاسة السيد القـاضى/ منصور العشرى نائب رئيــــس المحكمـــــة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، محمد خلف، بهاء صالح نواب رئيس المحكمة ومحمد راضى . (106) الطعن رقم 4357 لسنة 79 القضائية (1، 2) قانون " تفسير القانون " " تطبيق القانون " . (1) تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب القاضى بغير حاجة لطلب من الخصوم . التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها .…

