عمل " انتخاب مجالس إدارة الشركات ".
الموجز
حصول الطاعن على المرتبة الثالثة فى عدد الأصوات فى انتخابات مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها . حقه فى التصعيد حال فقد أى من العضوين السابقين شروط العضوية . أثره . أحقيته فى الطعن على قرار وزير القوى العاملة بإحلال غيره فى عضوية مجلس الإدارة أمام قاضيه الطبيعى . الطعن على القرار إلى وزير القوى العاملة . م6 ق 73 لسنة 1973هو تظلم إدارى ليس بديل للطعن القضائى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء برفض طلب الطاعن وقف وإلغاء قرار وزير القوى العاملة بتصعيد صاحب المرتبة السادسة فى ترتيب الانتخابات بدلاً عنه والتعويض على سند من أنه أصبح نهائياً لعدم الطعن عليه بعريضة لوزير القوى العاملة خلال ثلاثة أيام ولعدم إخلاء طرفه من مجلس إدارة سابق على هذا المجلس إلا بعد صدور قرار التصعيد . خطأ وفساد فى الاستدلال .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق - وبما لا يمارى فيه الخصوم - أن الطاعن حصل على المرتبة الثالثة فى عدد الأصوات المرشحين بالانتخابات التى أجرتها المطعون ضدها الثانية عن الدورة 1996 وبالتالى فإنه يكون العضو المرشح للتصعيد إذا ما فقد أياً من العضوين الحاصلين على المرتبة الأولى والثانية شرط من شروط العضوية أو الوفاة أو الاستقالة ، ويكون له الحق فى الطعن على قرار وزير القوى العاملة بإحلال غيره فى عضوية مجلس الإدارة أمام قاضيه الطبيعى لأن الطعن فى إعلان نتيجة الانتخاب إلى وزير القوى العاملة المنصوص عليه بالمادة السادسة من القانون رقم 73 لسنة 1973 ليست طريق طعن بديـل للطعن القضائـى فلا يعدو أن يكون من قبيـل التظلمات الإدارية الجوازية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن لوقف وإلغاء القرار الصادر بإحلال صاحب المرتبة السادسة فى ترتيب الحاصلين على أصوات الناخبين بدلاً من العضو الذى استقال من عضوية المجلس والقرار الصادر بتجميد تصعيده بمقولة إن وزير القوى العاملة أصدر قراراً بإحلال صاحب المرتبة السادسة على سند من أن الطاعن كان عضوا بمجلس إدارة المطعون ضدها الثانية الدورة 1991 / 1996 ولم تخــــــــــل الجمعية العامـــــــة للشركــــــة طرف أعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين نظراً لما هو منسوب لهم من مخالفات ، وأن ذلك القرار أصبح نهائياً لعدم الطعن عليه بعريضة لوزير القوى العاملة خلال ثلاثة أيام وأن قرار إخلاء طرف الطاعن من مجلس الإدارة السابقة جاء بعد صدور قرار التصعيد ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعن فى التعويض رغم أن شرط إخلاء الطرف من المجلس السابق هو افتئات على القانون ولم يرد به نص صريح بالمادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 أو لائحته التنفيذية وآية ذلك أن إجراءات ترشيح الطاعن والانتخابات التى أجريت قد تمت بإجراءات صحيحة وأصبح للطاعن بموجبها مركز قانونى مستمد من شرعية ترشيحه طالما لم تعترض وزارة القوى العاملة على قبول ترشيحه ولا على نتائج انتخابه ، مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مايو سنة 2017 برئاسة السيد القـاضى/ منصور العشرى نائب رئيــــس المحكمـــــة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، محمد خلف، بهاء صالح نواب رئيس المحكمة ومحمد راضى . (106) الطعن رقم 4357 لسنة 79 القضائية (1، 2) قانون " تفسير القانون " " تطبيق القانون " . (1) تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب القاضى بغير حاجة لطلب من الخصوم . التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها .…

