حكم . النطق به . محكمة الجنايات .
الموجز
حكم . النطق به . محكمة الجنايات . تأجيلها النطق بالحكم إلى ما بعد دور الانعقاد . لا خطأ .
القاعدة
لم ينص قانون الإجراءات الجنائية على البطلان إلا في حالة عدم التوقيع على الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النطق به ، فإن قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد دور الإنعقاد لا تكون قد خالفت القانون في شيء .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من إبريل سنة 1956 برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل - المستشارين. (154) القضية رقم 939 سنة 25 القضائية ( أ ) استئناف. غرفة اتهام. الحالة التي يجب فيها إجماع آراء القضاة على الحكم. أمر صادر من غرفة الاتهام بإلغاء أمر صدر من قاضي التحقيق بالأ وجه لإقامة الدعوى. الطعن على هذا الأمر بعدم النص فيه على صدوره بإجماع آراء القضاة. لا محل له. م.…

