تقادم . انقطاعه .
الموجز
تقادم . انقطاعه . دعوي عمومية . إجراءات التحقيق و المحاكمة . قطعها لمدة التقادم و لو لم يكن المتهم طرفا في تلك الإجراءات . م 17 أ . ج .
القاعدة
يترتب على جميع إجراءات التحقيق و المحاكمة بمقتضى المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية إنقطاع المدة بالنسبة إلى المتهم و لو لم يكن طرفاً في تلك الإجراءات و سواء علم أو لم يعلم بها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من ديسمبر سنة 1956 برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل - المستشارين. (350) القضية رقم 778 سنة 26 القضائية ( أ ) تقادم. انقطاعه. دعوى عمومية. إجراءات التحقيق والمحاكمة. قطعها لمدة التقادم ولو لم يكن المتهم طرفاً في تلك الإجراءات. م 17 أ. ج. (ب) تقادم. انقطاعه. دعوى عمومية. جمع الاستدلالات. شرط قطعها لمدة سقوط الدعوى العمومية. 1 - يترتب على جميع إجراءات التحقيق…

