دعوى جنائية "نظرها و الحكم فيها". محكمة أول درجة . محكمة إستئنافية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها" "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض " سلطتها".
الطعن
رقم ۲۷۱۸۰ لسنة ٥۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٤/۱۲/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٥
رقم القاعدة
۱۷۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.