نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
نص الحكم
باسم الشعب
محكمـــة النقــــض
الدائــــرة الجنائيـــــة
الســـبت (أ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حمـــــدي أبو الخيـــــــــر ( نائب رئيس المحكمـة )
وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / بــــــــــــــــــدر خليفــــــــــة الأسمـــــــــــــر نظيــــــــــــــــــــــــر
ممــــــــــدوح فــــــــــــــــزاع هانـــــــــــــــــــــي صبحـــــــــــــــي
" نــــواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / شريف نزيه .
وأمين السر السيد / مدحت عريان .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 6 من شوال سنة 1443 هـ الموافق 7 من مايو سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتــي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20031 لسنة 89 القضائيــة .
المرفوع مـن
........... " المحكوم عليه "
ضـــــــــــــــد
النيــــابــــــــــــــة العــــــامــــــــــــــــــة
" الوقائـع "
اتهمـت النيابة العامـة كـلاً مـن ۱- ......... ، ۲- .........، 3- ........ " طـاعن " في قضية الجنايـة رقـم ....... لسنة ...... مركـز ....... " والمقيدة بالجدول الكلي برقم ...... لسنة ....... ".
بأنهم في يوم 8 من يناير سنة ٢٠١٩ بدائرة مركز ....... - محافظة .......
1- حـــازوا وأحـــرزوا بقصـد الإتجـار جـوهـراً مخـدراً " الحشيش " في غـير الأحـوال المصرح بمـا المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .
٢- حـــازوا وأحـــــرزوا بقصـد الإتجـار جـوهراً مخـدراً " نبـات الحشيش الجـاف " في غـير الأحـوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .
3- حـــازوا وأحــــرزوا بغـيـر تـرخيص سـلاحاً نارياً غـير مششخن " فرد خرطـوش " .
4- حازوا وأحرزوا ذخائر " طلقتين " مما تستخدم على السلاح النارى آنف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه علـى النحـو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 8 من يونيه سنة ٢٠١٩ وعملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ۳۸/1 ، ٤٢/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم " 56 " من القسم الثانى من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون الأول والمواد ۱/۱ ، 6 ، ٢٦/1-4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول والمعدل وذلك مع إعمال المادة ۳۲/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كلاً منهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسون ألف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح المضبوطين ، وذلك باعتبار أن الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
فطعن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من يونيه سنة 2019 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الثالث في 17 من يوليو سنة 2019 موقعاً عليها من الأستاذ / ....... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز وحيازة جوهري الحشيش ونبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش" بدون ترخيص وذخائر مما تستعمل عليه دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن أسبابه شابها الغموض والإبهام لا يبين منها واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ، كما أن الحكم المطعون فيه خلا من بيان وظيفة الضابط مجرى التحريات وعضو النيابة العامة مصدر الإذن ، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر القصد الجنائي العام ومدى توافر العلم لديه ، ولم تتضمن أسبابه لبيان كمية المخدر ووزنه وبيان عما إذ ضبط معه أدوات للوقوف على القصد الجنائي ، هذا وقد تمسك دفاع الطاعن بجلسة المحاكمة ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عددها بأسباب طعنه وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة رغم الاستدلال عليه بأقوال الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وأقوال شاهد النفي والتلاحق الزمنى فى الإجراءات ، بيد أن الحكم اطرح دفعيه بما لا يسوغ ، وعول على أقوال شهود الاثبات رغم عدم معقولية تصويرهم للواقعة وتناقضها بمراحل التحقيق المختلفة وبطلان ما قاموا به من إجراءات فضلاً عن أن القائم بالضبط لم يقم بتنفيذ قرار النيابة العامة بإجراء معاينة للسيارة محل الضبط ، وأخيراً أغفل الحكم ايراداً ورداً لبعض دفوع الطاعن الجوهرية ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقريري المعمل الكيميائي والأدلة الجنائية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه القصور وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه - خلافاً لما يقوله الطاعن - اشتمل على بيان وظيفة الضابط مجرى التحريات مما يكفي لتحقق الغاية التي توخاها القانون من إيجاب اشتمال الحكم على هذا البيان ، ولما كان لا يعيب الحكم خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن أو الاختصاص الوظيفي لمصدره وكان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه عدم اختصاص مصدر إذن التفتيش أو من قام بإجراء تنفيذه وظيفياً أو محلياً ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القصد في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدراً وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن لمخدر الحشيش وأنه على علم بكنهه ترتيباً على ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالتطبيق لنص المادة 38 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر دون تطلب استظهار قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، وكان الحكم قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر أي من القصود الخاصة وكان من المقرر أنه يتعين على المحكمة إن رأت من ظروف الدعوى توافر قصد من القصود الخاصة أن تدلل على قيامه وتورد الأدلة على ثبوته في حق المتهم ، أما إذا لم تر في الأوراق ما يدل على توافر هذا القصد الخاص واكتفت بمعاقبة المتهم بمطلق الإحراز المجرد عن أي من القصدين المنصوص عليهما في قانون المخدرات فإنه لا يكون لازماً عليها أن تقيم الدليل على نفي توافر القصد الخاص أو التدليل على ما خلت الأوراق من دليل عليه ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن بيان مقدار كمية المخدر المضبوط في الحكم ليس جوهرياً ولا أثر له في التكييف القانوني للواقعة ولا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة لأن القانون لم يعين حداً أدنى للكمية المحرزة أو المحوزة من المادة أو النبات المخدر فالعقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلاً متى كان له كيان محسوس أمكن تقديره فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن مما ينعاه على الحكم في شأن عدم بيان ما إذا كان قد ضبط معه أدوات أو أشياء من عدمه للوقوف على القصد من إحراز المخدر ما دام البين من مدوناته أنه دانه بجريمة إحراز الجوهر المخدر المضبوط مجرداً من القصود المسماة ، ومن ثم فإن نعيه بخصوص ذلك يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها ، وكان الخطأ في ذكر اسم الطاعن ومهنته وعمره لا يقدح بذاته في جدية التحريات فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً ، هذا فضلاً عن أنه لم يثر أمام محكمة الموضوع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات للأسس التي يتحدث عنها بأسباب طعنه كأساس لهذا الدفع . لما كان ذلك ، وكان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن ومتى كان التفتيش الذى قام به رجل الضبطية القضائية مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط – شاهد الإثبات الأول – وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقواله وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم منها له مأخذه الصحيح في الأوراق ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحلمها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم لا يعيب حكمها ولا يقدح في سلامته ما دام أنه استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه فلها أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشهود في أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى أطمأنت إليها دون أن تبين العلة في ذلك وكان من المقرر أن اطمئنان المحكمة إلى حدوث القبض والتفتيش في زمان ومكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره من منازعة في صورة الواقعة بقالة عدم معقوليتها ومنازعته في شأن الضبط إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضباط الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن فى خصوص قعود ضابط الواقعة عن إجراء معاينة للسيارة المضبوطة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للنعى على الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية أوجه الدفاع والدفوع التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً هذا فإن ما يرمى به الحكم فى هذا الشأن لا يكون له وجه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

