حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حمـــــدي أبو الخيـــــــــر ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / بــــــــــــــــــدر خليفــــــــــة الأسمـــــــــــــر نظيـــــــــــــــرجــــــــــــلال شاهيــــــــن أســــــــــامــــــــة عبـــــــــــــــــاس " نــــواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / شريف نزيه .وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 6 من شوال سنة 1443 هـ الموافق 7 من مايو سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8884…

