نقض . إجراءات .
الموجز
نقض . إجراءات . الطعن ببطلان الإجراءات التى بنى عليها الحكم . ممن يقبل ؟
القاعدة
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التى بنى عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من يناير سنة 1980 برياسة السيد المستشار/ عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار، وحسن جمعة، وحسين كامل حنفي، ومحمد سالم يونس. (20) الطعن رقم 1425 لسنة 49 ق 1 - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". كشف مدونات الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية عن أخذه بأسباب الحكم الغيابي. تأييد الحكم الاستئنافي له. مؤداه: أخذه بأسباب الحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة. 2 - خطأ. رابطة السببية. مسئولية جنائية. قتل خطأ. إصابة خطأ. تقدير توافر…

