نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
السبت (أ)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حمدي أبو الخير ( نائب رئيس المحكمة )
وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة الأسمر نظير
خالد إلهامي ممدوح فزاع " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / شريف نزيه .وأمين السر السيد / مدحت عريان .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 6 من شوال سنة 1443 ه الموافق 7 من مايو سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9257 لسنة 90 القضائية .المرفوع من
محمد سالم السيد الشرقاوي " المحكوم عليه "
ضد
النيابة العامة
ومنها ضد
محمد سالم السيد الشرقاوي " المطعون ضده "
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ٦٢٣٣ لسنة ٢٠١٩ قسم منوف " والمقيدة بالجدول الكلي برقم ٢١٢١ لسنة ٢٠١٩ ".
بأنه في يوم 5 من أكتوبر سنة ٢٠١٩ بدائرة قسم منوف - محافظة المنوفية .أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " .حاز وأحرز بغير ترخيص ذخائر نارية " طلقتين ناريتين " ما تستعملان على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق .وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٢٩ من يناير سنة ٢٠٢٠ عملاً بالمواد 1 ، ٢ ، ٣٦/1 ، ٣٨/1 ، ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم " ٢ " من القسم الأول من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة ١٩٩٧ والمواد 1/1 ، 6 ، ٢٦/1 – 4 ، ۳۰/1 من القانون 394 لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة 1978 ، 165 لسنة ١٩٨١ والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم " ٢ " الملحق بالقانون الأول وذلك مع إعمال المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة والسلاح الناري المضبوطين ، وذلك باعتبار أن إحراز المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 15 من فبراير سنة 2020 .
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 11 من مارس سنة 2020 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 11 من مارس سنة 2020 موقعاً عليها من المستشار/ محمد حسن البواب المحامي العام الأول لنيابة شبين الكوم الكلية .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :أولاً : - بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه / محمد سالم السيد الشرقاوي .
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التي بنى عليها يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً .
ثانياً : - بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " وذخيرة مما تستعمل فيه بدون ترخيص ، قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه أعمل المادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم الثلاث مع أنه لا مجال لهذا الإعمال بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة التي تستقل عن التهمة الأولي في الفعل المنشئ لها ، كما أنها غير مرتبطة بأيهما برباط لا يقبل التجزئة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر قانوناً أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها سلفاً ، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متي كانت وقائع الدعوي علي النحو الذي حصله الحكم تتفق قانوناً مع ما انتهي إليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استخلص من ظروف الدعوي وأدلتها ومن إقرار المطعون ضده لضابط الواقعة بحيازته السلاح الناري للدفاع عن إحرازه غير المشروع للمادة المخدرة المضبوطة ، وانتهي في منطق سليم إلي أن الجرائم الثلاث المسندة إلي المطعون ضده وليدة نشاط إجرامي واحد ومرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة الأمر الذي يوجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون ويضحي منعي النيابة العامة في هذا الشأن غير سديد الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- أولاً :- بعدم قبول طعن المحكوم عليه محمد سالم السيد الشرقاوي شكلاً .
ثانياً :- بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين السر رئيس الدائرة

