الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل". اثبات "بوجه عام" " شهود". مأمورو الضبط القضائي. قانون "تطبيقه" . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ".الطعنرقم ۷۲۲ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۱/۰۸الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول