مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۷۱۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.