سلاح . ذخيرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة إحراز سلاح ناري وذخائر بقصد الاتجار . غير مقبول . مادام لم يدنه بها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضــــــــــــــــــاة / توفــــــــــــــــيق سليم و أيمن شعيبوائل صلاح الدين الأيوبي نواب رئيس المحكمةأحمد عبد السلاموحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إبراهيم المهدي . وأمين السر السيد / يوسف أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 26 من رجب سنة 1443 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

