حكم ." تسبيبه .تسبيب غير معيب " ..
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)------المؤلفة برئاسة السيد القاضي / علـــــــــــــى ســليمــــــــــــان " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / خـــــــــــالــــــــد الجنـــــــدى و أحمد كـــمال الخــولـــى وعبــدالهــادي محمــــود و رامــــــــــي شــــــومـــــــــان" نــــواب رئيس المحكمــــة"وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد رفقي.وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 5 من جمادى الآخر سنة 1443ه الموافق 8 من يناير سنة 2022م . أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19017…

