أوراق تجارية . قانون " تفسيره " . وكالة .
الموجز
التظهير الناقل لملكية الكمبيالة . شرطه : توافر البيانات المذكورة في المادة 134 من قانون التجارة .
عدم استيفاء بيانات التظهير . أثره . افتراض أن القصد منه هو التوكيل في تحصيل قيمة الورقة . المادة 135 من قانون التجارة .
القاعدة
لما كانت المادة 134 من قانون التجارة قد نصت على أن " يؤرخ تحويل الكمبيالة و يذكر فيه أن قيمتها وصلت و يبين فيه اسم من إنتقلت الكمبيالة تحت إذنه و يوضع عليه امضاء المحيل أو ختمه " . كما نصت المادة 135 من القانون ذاته على أنه " إذا لم يكن التحويل مطابقا لما تقرربالمادة السابقة فلا يوجب إنتقال ملكية الكمبيالة لمن تتحول له بل يعتبر ذاك توكيلا له فقط في قبض قيمتها و نقل ملكيتها لشخص آخر و إنما عليه أن يبين ما أجراه مما يتعلق بهذا التوكيل ، و إذا نقل ملكيتها لآخر في هذه الحالة يكون مسئولا بصفته محيل ... إلخ " . لما كان ذلك ، و كان الأصل في التظهير الناقل لملكية الكمبيالة وجوب توافر البيانات المذكورة في المادة 134 من قانون التجارة ، و هو تاريخ التظهير و اسم المظهر إليه و شرط الإذن و وصول القيمة و توقيع المظهر . بحيث أنه إذا لم تستوف هذه البيانات يفترض طبقا لنص المادة 135 من القانون سالف الذكر أن التظهير إنما قصد به التوكيل في تحصيل قيمة الورقة التجارية .

