شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أوراق تجارية . قانون " تفسيره " . وكالة .

الطعن
رقم ۱۸۱۱ لسنة ٥۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۸۹/۰۷/۲۷⁩
المكتب الفنى
٤۰
رقم القاعدة
۱۱٦

الموجز

التظهير الناقل لملكية الكمبيالة . شرطه : توافر البيانات المذكورة في المادة 134 من قانون التجارة . عدم استيفاء بيانات التظهير . أثره . افتراض أن القصد منه هو التوكيل في تحصيل قيمة الورقة . المادة 135 من قانون التجارة .

القاعدة

لما كانت المادة 134 من قانون التجارة قد نصت على أن " يؤرخ تحويل الكمبيالة و يذكر فيه أن قيمتها وصلت و يبين فيه اسم من إنتقلت الكمبيالة تحت إذنه و يوضع عليه امضاء المحيل أو ختمه " . كما نصت المادة 135 من القانون ذاته على أنه " إذا لم يكن التحويل مطابقا لما تقرربالمادة السابقة فلا يوجب إنتقال ملكية الكمبيالة لمن تتحول له بل يعتبر ذاك توكيلا له فقط في قبض قيمتها و نقل ملكيتها لشخص آخر و إنما عليه أن يبين ما أجراه مما يتعلق بهذا التوكيل ، و إذا نقل ملكيتها لآخر في هذه الحالة يكون مسئولا بصفته محيل ... إلخ " . لما كان ذلك ، و كان الأصل في التظهير الناقل لملكية الكمبيالة وجوب توافر البيانات المذكورة في المادة 134 من قانون التجارة ، و هو تاريخ التظهير و اسم المظهر إليه و شرط الإذن و وصول القيمة و توقيع المظهر . بحيث أنه إذا لم تستوف هذه البيانات يفترض طبقا لنص المادة 135 من القانون سالف الذكر أن التظهير إنما قصد به التوكيل في تحصيل قيمة الورقة التجارية .

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا