جمارك . مأمورو الضبط القضائي .
الموجز
لرجال خفر السواحل صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر السواحل. استمرار هذه الصفة اصيقة بهم في دوائر اختصاصهم فيما يتعلق بجرائم التهريب حتى بعد صدور قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقرار وزير الخزانة 71 لسنة 1963.
القاعدة
إن الواقعة كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود وكان لا ينال من سلامة إجراءات الضبط أن تتم على أيديهم لأن صفة الضبط القضائي التى أضفاها عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 فيما يتعلق بجرائم التهريب و مخالفة القوانين و اللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لإختصاص حرس الحدود و هذه الصفة ما زالت قائمة و لصيقة بهم في دوائر إختصاصهم فيما يتعلق بجرائم التهريب حتى بعد صدور قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 و قرار وزير الخزانة رقم 71 لسنة 1963 بتحديد موظفى الجمارك - الذين لهم صفة الصبط القضائي بالتطبيق لنص المادة 25 من القانون المشار إليه لأن هذا القانون لم يلغ إختصاص رجال حرس الحدود في مراقبة جرائم التهريب في الجهات الخاضعة لها و لم يسلب من رجالها صفة الضبط القضائي المخولة لهم قانوناً و ليس من شأن المادة 25 منه و القرار الوزارى الصادر إعمالاً لها ما يخلع عن رجال حرس الحدود تلك الصفة في دوائر عملهم لأن هذا القرار الصادر في شأن موظفى مصلحة الجمارك فحسب بإعتباره كاشفاً و محدداً للوظائف التى يعتبر العاملون فيها - في هذه المصلحة الأخيرة - من مأمورى الضبط القضائي .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من مارس سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ امين امين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور وصلاح خاطر ومحمد عباس مهران وطلعت الاكيابى. (55) الطعن رقم 610 لسنة 54 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وايداع الاسباب. ميعاده". التقرير بالطعن وايداع اسبابه بعد الميعاد المحدد فى المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 دون عذر. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. (2) دعوى جنائية "رفعها". جمارك. تهريب جمركى. الخطاب فى المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963…

