ظروف مخففه. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره " . مسئولية جنائية .
الموجز
عدم جواز إثارة الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام النقض.
نعي الطاعن بعدم وجود سوابق له . لا يعفي من المسئولية الجنائية ولا اثر له على قيام الجريمة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضـــــــــــــــــــاة / توفيق سليم و أيمن شعيبشعبان محمود نواب رئيس المحكمةأحمد عبد السلاموحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو الحسيني . وأمين السر السيد / رجب علي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 12 من رجب سنة 1443 هـ الموافق 13 من فبراير سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5033 لسنة…

