ارتباط . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجرائم المرتبطة " " عقوبة الجريمة الأشد " . حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . سلاح . مواد مخدرة . نقض " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه".
الطعن
رقم ۲۰۲٦٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٦/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.