شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".

الطعن
رقم ۲۰۲۸٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰٦/۰۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول. مثال.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الخميس (هـ)

-----

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التـــواب أبو طــــــالب             نائب رئيس المحكمــــة

وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / صفوت مكــــــــــــــــــــــــــــادي    و      سامـــــــــــــح حامـــــــــــــــد

                                هشـــــــــــــام رسمــــــــــــــــــي               نــواب رئيس المحكمة

                                                       جــــــورج فـــــــــــرج

 وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد يس .

وأمين السر السيد / حسام خاطر .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 10 من ذي القعدة سنة 1443 هـ الموافق 9 من يونيه سنة 2022 م .

 

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20285 لسنة 89 القضائية .

المرفوع من

............                                         " الطاعن " 

                                          ضــــــــــد

النيابــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــة                                            " المطعون ضدها "

" الوقائــــع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية ...... لسنة ...... قسم ...... (والمقيدة برقم كلي ..... لسنه ......) بأنه في يوم 27 من أكتوبر سنة 2018 - بدائرة قسم ..... - محافظة ...... :-

أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٢٣ من فبراير سنة ٢٠١٩ عملا بالمواد ۱، ۲ ، 38/1 ، 2 ، 42/1 من القانون ١٨٢ لسنة 1960 المعدل والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول : بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه من إتهام ومصادرة المضبوطات باعتبار أن الاحراز مجرد من القصود المسماة في القانون.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 13 من إبريل سنة ٢٠١٩.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض موقع عليها من الأستاذ / ...... المحامي في ذات التاريخ.

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

   بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة ، ولم يشير إلى نص القانون الذي حكم عليه بموجبه ، ولم يعن باستظهار الركن المادي للجريمة ومدى علم الطاعن بكنه المخدر المضبوط وقصده من إحرازه ، واطرح بما لا يسوغ اطراحه ولا يتفق مع صحيح القانون الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتقاء حالة التلبس وعدم توافر مبررات الاستيقاف ، واعتنق صورة للواقعة استمدها من أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقوليتها لشواهد عددها وانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة عنها ملتفتاً عن دفعيه في هذا الشأن فضلاً عن بطلان ما قام به من إجراءات ، وأخيراً لم تتحقق المحكمة من صلة الطاعن بالحكمين رقمي 16 لسنة ٢٠١٧ جنايات سوهاج ،۷۹۷۲ لسنة ۲۰١٧ جنایات سوهاج وأنهما واجبا النفاذ ، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وما ورد بتقرير المعمل الكيماوي ، لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً تصوغ به المحكمة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، فإن ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن أشار إلى النص الذي أخذ به بقوله " الأمر الذي يتعين معه إدانته عملا ًبالمادة 304/2 أ.ج ومعاقبته بالمواد ۱، ۲، 38/2،1 ، 42/1 من القانون ١٨٢ لسنة 1960 المعدل والبند رقم ٢ من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول " ، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن من قصور الحكم في هذا الصدد على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد نقل عن الشاهد ....... قوله أنه حال تفقده للحالة الأمنية بدائرة القسم أبصر المتهم وهو في حالة تدعو للشك فاستوقفه وبالكشف عليه تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في قضيتين ..... لسنة ....... جنايات ...... ،...... لسنة ....... جنایات ...... والمقضي في الأولى بالحبس وفي الثانية بالسجن خمس سنوات وعلى إثر ذلك قام بضبطه وتفتيشه عثر معه على كمية من جوهر الهيروين المخدر وقد أوري تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لجوهر الهيروين المخدر المدرج بجدول المخدرات ووزنت قائما ۱۲٫۸۸ جرام ، وكان الطاعن لا يجادل في صحة ما نقله الحكم تحصيلاً لأقوال الشاهد وتقرير المعمل الكيماوي ، فإن في ذلك ما يكفي لتوافر الركن المادي في جريمة إحراز وحيازة المخدر المضبوط ، وكان لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن الركن المادي لجريمة حيازة المخدر، بل يكفي أن يكون فيما أورده - من وقائع وظروف - ما يكفي للدلالة على قيامه ، وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعن إلى أدلة صحيحة وسائغة استمدها من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي التي حصل مؤداها تفصيلاً ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى القصور في التدليل يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن متي كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدراً ، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا المقام يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركليه المادي والمعنوي بما يكفي لحمل قضائه وادانه بموجب المادة 38 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الأحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر، فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه، ويضحي ما يثيره الطاعن بوجه طعنه غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش والاستيقاف واطرحه في قوله " فإنه من المقرر قانوناً أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو مباح لرجل السلطة العامة متى وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً موضع الشك والريبة وكان الضابط قد أبصر المتهم يلتفت يميناً ويساراً بطريقة مريبة ولم يطلب منه سوى تحقيق الشخصية وبالكشف عنه تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فإن هذه الإجراءات جاءت وفق صحيح الواقع والقانون وهو ما يبرر له تفتيشه نتيجة القيض الصحيح المستند إلى أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه بناء على حكمين واجب النفاذ ولم يتم بناء على استيقاف باطل الأمر الذي يكون معه الدفع قد جانبه الصواب يتعين الالتفات عنه " ، وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ، ذلك بأن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن ، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة ٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية - كما هو الحال في الدعوى - والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه ، وإن توافرت مبررات الاستيقاف في حق الطاعن فمن حق مأموري الضبط القضائي التحري من حقيقة أمره دون أن يعد ذلك في صحيح القانون قبضاً ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الضابط بحث أمر الطاعن وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في الجنايتين رقمي ..... لسنة ...... جنايات ..... ، ورقم ..... لسنة .... جنايات ..... المقضى في الأولى بحبسه سنة وفي الثانية بحبسه خمس سنوات فإن ذلك يجيز له القبض والتفتيش وفقاً للمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية فإن ما أسفر عنه التفتيش من العثور على المخدر المضبوط داخل طيات ملابسة يكون تفتيشاً صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التي رواها شاهد الإثبات اطمئنانا منها إلى صدق أقواله بما مفاده أنها اطرحت دفاع الطاعن القائم على عدم معقولية حدوث الضبط على تلك الصورة ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت من قام بالضبط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة شاهد واحد ليس فيه ما يخالف القانون وينحل نعي الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، هذا فضلاً على أن دفع الطاعن بعدم معقولية الواقعة وإنفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عن أدائها هو من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب الاستعلام عن الحكمين رقمي ...... لسنة ...... جنایات ...... ، ...... لسنة ..... جنايات ...... ، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أن نص المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية الذي جرى على أنه لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ، وأن النص قد استعمل عبارة "نهائية" قاصداً ألا يكون الحكم قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ، ومن ثم فهو لا يسري إلا على الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات ولا ينطبق على الأحكام الصادرة في مواد الجنايات، والتي تكون الأحكام الصادرة فيها واجبة التنفيذ فور صدورها ، حضورية كانت أم غيابية . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا