إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۲۰۲۸٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٦/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.