الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةأثبات . أعتراف . أعتراف المتهم طواعيه وأختيار . لا محل للطعن على الدليل المستمد منه .الطعنرقم ٦٦۸ لسنة ۲٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥٦/۰٦/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۷رقم القاعدة۲٤۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول